المادة رقم 2 من قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة

الحق في عقد الاجتماعات والندوات والمسيرات
للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.