المادة رقم 2 من قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة
الحق في عقد الاجتماعات والندوات والمسيرات للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.