المادة رقم 5 من قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة

إجراءات الحماية
على الجهات ذات الاختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة للاجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع.