المادة رقم 7 من قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة

إصدار تشريعات ثانوية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.