المادة رقم 8 من قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة
الإلغاء يلغى قانون الاجتماعات العامة (العثماني) الصادر في 20 جمادى الأول لسنة 1327 المعمول به في محافظات غزة والقانون الأردني رقم (60) لسنة 1953م الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وكل حكم يخالف أحكم هذا القانون .