المادة رقم 1 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الصراف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من سلطة النقد بممارسة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام.
مقدم الطلب: الشخص الذي تقدم لسلطة النقد بطلب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة: الأعمال المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
الفرع: مكان العمل الذي يشكل جزءاً تابعاً من الناحية القانونية للصراف، ويمارس فيه جميع أو بعض أعمال الصرافة.
الشركة المراسلة: شركة الصرافة أو المصرف العامل خارج فلسطين الذي يتعامل معه الصراف.