المادة رقم 2 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

أهداف النظام ونطاق تطبيقه
1. يهدف هذا النظام إلى تنظيم أعمال الصرافة والمحافظة على سلامة وفعالية واستقرار النظام المالي والنقدي.
2. تسري أحكام هذا النظام على كافة الصرافين وفق الأحكام الواردة فيه.