المادة رقم 3 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

الترخيص
1. يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد.
2. يجب على كل شخص يرغب في ممارسة أعمال الصرافة تقديم طلب ترخيص لسلطة النقد بموجب التعليمات الصادرة عنها بهذا الخصوص.
3. لا يمنح أي شخص جديد يرغب في ممارسة أعمال الصرافة ترخيصاً من سلطة النقد إلا من خلال شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات النافذ.
4. لا يجوز تسجيل أي شركة جديدة لدى مراقب الشركات يكون من غاياتها ممارسة أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
5. يجوز لسلطة النقد أن تصنف الصرافين إلى فئات تبعاً لحجم المخاطر وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.
6. يحظر على أي شخص أن يستخدم كلمة صرافة أو مرادفاتها أو أي تعبير آخر يماثلها بأي لغة في وثائقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري ما لم يكن حاصل على ترخيص أو موافقة مسبقة من سلطة النقد.
7. يجوز لسلطة النقد أن تطلب من الجهات المختصة اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق أي شخص يتبين ممارسته لأعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص مسبق منها.
8. يجوز لسلطة النقد أن تطلب من أي شخص تزويدها بدفاتره ووثائقه وحساباته في حال وجود شك بأنه يزاول أعمال الصرافة دون الحصول على الترخيص اللازم.