المادة رقم 4 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

إجراءات الترخيص
1. تقوم سلطة النقد بالرد خطياً على مقدم الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب حول مدى اكتماله من عدمه، على أن يتضمن الرد تحديد النواقص الواجب توفيرها لسلطة النقد للنظر في الطلب.
2. يجب أن يتم استكمال النواقص خلال (60) يوماً من تاريخ الرد، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الترخيص لاغياً.
3. تصدر سلطة النقد خلال (30) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب قراراً خطياً، على أن يكون القرار مسبباً في حال الرفض.
4. في حال الموافقة، تمنح سلطة النقد مقدم الطلب مهلة مدتها (6) أشهر لاستكمال إجراءات ومتطلبات الحصول على الموافقة النهائية، ويجوز لسلطة النقد تمديد هذه الفترة لمدة (6) أشهر أخرى، وتلغى الموافقة حكماً بانتهاء الفترة الممنوحة في حال لم يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات.
5. يجب على الصراف مزاولة أعماله خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ منح الموافقة النهائية.
6. إذا لم يباشر الصراف أعماله خلال الفترة المحددة في الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز له التقدم بكتاب بالمبررات التي حالت دون مباشرته للعمل.
7. يجوز لسلطة النقد في حال قبولها للمبررات الواردة في كتاب الصراف تمديد الفترة لمدة (30) يوماً غير قابلة للتجديد.
8. يعتبر الترخيص لاغياً حكماً في حال لم يباشر الصراف الذي منح موافقة نهائية لممارسة أعماله خلال الفترة الواردة في هذه المادة.