المادة رقم 6 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

التفرع والنقل والإغلاق
تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة للتفرع والنقل والإغلاق.