المادة رقم 7 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

سجل الصرافين
1. تحتفظ سلطة النقد بسجل مركزي لكافة الصرافين.
2. تنشر سلطة النقد على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء الصرافين.