المادة رقم 8 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

الرسوم والتأمينات النقدية وبدل الخدمات
1. تستوفي سلطة النقد من الصراف الرسوم الآتية:
‌أ. رسم تقديم طلب ترخيص.
‌ب. رسم ترخيص لمرة واحدة عند منح الترخيص.
‌ج. رسم ترخيص سنوي للمركز الرئيسي والفروع.
‌د. يجوز لسلطة النقد أن تستوفي بدلاً مالياً مقابل أي خدمات تقدمها للصراف تحدد بموجب تعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية.
2. يدفع رسم تقديم طلب الترخيص عند تقديم طلب ترخيص جديد أو تفرع.
3. يدفع الرسم السنوي للترخيص في بداية السنة الميلادية وفي موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة.
4. يتم احتساب الرسم السنوي للترخيص الذي يمنح خلال العام لصراف جديد أو فروع جديدة على أساس النسبة من عدد أشهر السنة، ويبدأ الاحتساب من تاريخ صدور الترخيص، وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً لأغراض احتساب الرسم.
5. يجوز للمجلس إعفاء الصراف من رسم الترخيص السنوي أو جزء منه في حال توقفه عن ممارسة أعماله وفقاً لأحكام هذا النظام.
6. تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد بموجبها الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
7. يجوز لسلطة النقد استيفاء تأمين نقدي من الصراف وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.