المادة رقم 9 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

الأعمال المسموحة
1. يجوز للصراف مزاولة الأعمال المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفقاً لشروط ومتطلبات تقررها سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصراف مزاولة الأعمال الآتية:
‌أ. شراء وبيع العملات المختلفة.
‌ب. شراء وبيع المعادن الثمينة غير المصنعة.
‌ج. فتح واستخدام الحسابات بالعملات المختلفة لدى الشركات المراسلة.
‌د. إصدار وقبول الحوالات داخل فلسطين.
‌ه. إصدار وقبول الحوالات خارج فلسطين.
‌و. أي عمل مالي آخر تسمح به سلطة النقد بموجب تعليمات تصدر عنها لهذه الغاية.