المادة رقم 10 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

الأعمال المحظورة
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا النظام، يحظر على الصراف مزاولة الأعمال الآتية:
1. فتح الحسابات للمتعاملين معه أو قبول الودائع أو الأمانات بجميع أنواعها أو المعادن الثمينة.
2. تقديم القروض أو التسهيلات أو التمويلات المباشرة أو غير المباشرة.
3. المضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة بشكل يمكن أن يضر بالاستقرار المالي أو النقدي أو بالمصلحة العامة.