المادة رقم 11 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

عقد التأسيس والنظام الداخلي
عند تسجيل شركة صرافة، يجب الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الداخلي، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليهما دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.