المادة رقم 12 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

السياسات والنظم الداخلية
1. يجب على الصراف أن يضع السياسات والنظم والإجراءات الداخلية التي تضمن حسن سير العمل لديه.
2. يجب على الصراف مراجعة السياسات والنظم والإجراءات الداخلية بشكل دوري.
3. يجوز لسلطة النقد تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها في العاملين لدى الصراف وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.