المادة رقم 13 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

أوقات الدوام والعطل الرسمية
تحدد سلطة النقد ساعات الدوام والعطل الرسمية والدينية بموجب تعاميم تصدر عنها.