المادة رقم 14 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

متطلبات السرية
1. يجب على الصراف وجميع العاملين لديه الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير بالاطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب ما يلي:
‌أ. موافقة العميل الخطية.
‌ب. حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.
2. تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، مع التزام هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها:
‌أ. الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة النقد أو موظفيها المكلفين للقيام بمهامهم.
‌ب. الإفصاح لأداء الواجبات القانونية المحددة للمدقق الخارجي بموجب أحكام هذا النظام.
‌ج. الإفصاح لأداء الواجبات المحددة بالمستشارين القانونيين.
‌د. الإفصاح المحدد عن المعلومات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبه.
‌ه. إفصاح الصراف عن بعض أو جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات العميل لتوفير الأدلة القضائية في الادعاء القائم بينهما حول هذه التعاملات.
‌و. يجوز لرؤساء مجالس إدارة شركات الصرافة الراغبة في الاندماج أو الشراء بموجب أحكام هذا النظام أو من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال شركاتهم لاستكمال دراسة الاندماج أو الشراء، وذلك شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، ويعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
3. تحدد سلطة النقد التعليمات المنظمة لسرية البيانات المتعلقة بالصراف.