رأس المال والأرباح والاحتياطيات
1. يجب على كل صراف الاحتفاظ برأس مال يتلاءم مع طبيعة وحجم عملياته، وفقاً لتعليمات سلطة النقد.
2. يجب على كل صراف الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بالحد الأدنى لرأس المال، وفقاً لتعليمات سلطة النقد.
3. يحظر على الصراف تخفيض أو رفع رأس المال دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
4. تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لتنظيم آلية التعامل مع الأرباح والاحتياطيات.