المادة رقم 16 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1. مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، يحظر على أي صراف إخفاء عمليات تحويل أموال أو أية عمليات أخرى وهو على معرفة أن هذه الأموال متأتية من أنشطة غير مشروعة بغية إخفاء مصدرها أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الأنشطة بغية تجنيب إحالته للمساءلة القانونية.
2. يقصد بالمعرفة المشار إليها في الفقرة السابقة المعرفة التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملابسات واقعية وموضوعية.
3. يجب على الصراف إبلاغ وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه وأي أدلة إن وجدت، والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة إضافة إلى أي معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة، وبما ينسجم ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالترخيص والرقابة على مهنة الصرافة.