المادة رقم 17 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

السنة المالية
تبدأ السنة المالية للصراف في اليوم الأول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول لكل سنة ميلادية.