المادة رقم 18 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

البيانات المالية والنظام المحاسبي
1. يجب على الصراف تنظيم سجلاته المالية والمحاسبية وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد لهذه الغاية.
2. يجب على الصراف العمل وفق أنظمة مالية ومحاسبية وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد لهذه الغاية.