المادة رقم 19 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

التدقيق الداخلي والخارجي
1. تحدد سلطة النقد متطلبات التدقيق الداخلي للصراف بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
2. يجب على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته السنوية وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية.