المادة رقم 20 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

التقارير المقدمة لسلطة النقد
1. يجب على الصراف أن يزود سلطة النقد بالبيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بنشاطاته بشكل دوري وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية.
2. يجب على الصراف أن يرسل لسلطة النقد نسخاً من البيانات المالية المدققة وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد.
3. يجوز لسلطة النقد أن تطلب من الصراف الإجابة على أي استفسارات خلال الفترة التي تقررها.