الضوابط والمتطلبات الأخرى
تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها ما يلي:
1. تنظيم عملية التصفية وفقاً لقانون الشركات والقوانين الأخرى سارية المفعول ذات العلاقة.
2. تنظيم عمليات الدمج والشراء والتملك لشركات الصرافة.
3. السيولة وسقوفها والنسب وآلية احتسابها.
4. العمولات والرسوم.
5. توعية الجمهور والتعامل العادل مع الزبائن وآليات معالجة شكاوي المواطنين.
6. آلية تبادل المراسلات مع سلطة النقد.
7. متطلبات السلامة الأمنية.
8. أي مخاطر قد يواجهها الصراف.