المادة رقم 21 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

الضوابط والمتطلبات الأخرى
تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها ما يلي:
1. تنظيم عملية التصفية وفقاً لقانون الشركات والقوانين الأخرى سارية المفعول ذات العلاقة.
2. تنظيم عمليات الدمج والشراء والتملك لشركات الصرافة.
3. السيولة وسقوفها والنسب وآلية احتسابها.
4. العمولات والرسوم.
5. توعية الجمهور والتعامل العادل مع الزبائن وآليات معالجة شكاوي المواطنين.
6. آلية تبادل المراسلات مع سلطة النقد.
7. متطلبات السلامة الأمنية.
8. أي مخاطر قد يواجهها الصراف.