المادة رقم 22 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

التفتيش
1. يجوز لسلطة النقد تكليف مفتش أو أكثر للتفتيش على الصراف أو أي من فروعه في أي وقت لفحص الدفاتر والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية، بحيث يشمل التفتيش أي مما يلي:
‌أ. التحقق من سلامة المركز المالي وتناسب رأس المال وجودة الأصول وفعالية ومخاطر الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الخدمات وتوفر السيولة لتلبية المتطلبات التشغيلية.
‌ب. تقييم أداء الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
‌ج. التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في الصلاحيات وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد.
‌د. التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ أعمال الصرافة في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل.
2. يجب على الصراف أن يقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق المطلوبة وأية متطلبات لازمة لإتمام عملية الفحص والتفتيش.
3. يكون لموظفي سلطة النقد المكلفين بالرقابة والتفتيش ضمن اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائي.