المادة رقم 23 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

المخالفات والإجراءات التصحيحية
1. إذا ثبت لسلطة النقد أن الصراف قد خالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، يجوز لها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
‌أ. إصدار إشعار لمعالجة المخالفة وتصويبها.
‌ب. إصدار قرار للتوقف فوراً عن المضي في المخالفة، واتخاذ إجراء عاجل للمعالجة والتصويب.
‌ج. إلزام الصراف بتقديم برنامج زمني تصحيحي للإجراءات التي ينوي اتخاذها أو تقديم وصف مفصل للإجراءات التي قام بها لمعالجة المخالفات وتصويب أوضاعه.
‌د. رفض طلبات التفرع.
‌ه. فرض غرامات مالية وفقاً لنص المادة (24) من هذا النظام.
‌و. إغلاق الصراف لفترة مؤقتة.
‌ز. إلغاء ترخيص الصراف وشطبه من سجل الصرافين وفقاً لنص المادة (25) من هذا النظام.
2. تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد بموجبها الإجراءات التصحيحية للصراف.
3. إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فإن ذلك لا يسقط المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر.خ