المادة رقم 24 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

فرض الغرامات
1. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة دولار أمريكي ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي.
2. تصدر الغرامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ.