المادة رقم 25 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

إلغاء الترخيص
يجوز لسلطة النقد إلغاء ترخيص الصراف في أي من الحالات الآتية:
1. إذا حصل الصراف على الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة.
2. إذا لم يباشر الصراف أعماله خلال الفترة الواردة في المادة (4) من هذا النظام.
3. إذا قام الصراف بتغييرات تؤثر على طبيعة نشاطه خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له.
4. إذا أشهر الصراف إفلاسه أو صدر قرار بتصفيته.
5. إذا اندمجت شركة الصرافة أو نقلت ملكيتها أو جزءاً من ملكيتها إلى شركة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد.
6. إذا توقف الصراف عن ممارسة أعماله لمدة تزيد على (3) أشهر دون سبب مبرر.
7. إذا تكرر عدم امتثال الصراف لهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
8. إذا طلب الصراف ذلك.
9. إذا توفي الصراف كفرد.
10. إذا حكم على الصراف كفرد بجريمة مخلة بالشرف والأمانة من محكمة مختصة.