المادة رقم 26 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة
إلغاء التعارض 1. تبقى التعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا النظام إلى حين إلغائها وإصدار تعليمات وتعاميم بموجب أحكام هذا النظام. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.