المادة رقم 27 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

التعليمات
تصدر سلطة النقد التعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.