المادة رقم 28 من قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.