- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وتعديلاته. قانون الهيئة قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 وتعديلاته. الهيئة هيئة سوق رأس المال. المجلس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام مدير عام الهيئة. المدير مدير الدائرة. الموظف كل شخص طبيعي يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة أو بعقد. السوق سوق فلسطين للأوراق المالية. المركز مركز الإيداع والتحويل في السوق. الشخص الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المطلع الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات. المصدر الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. الشركة العضو الشركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية المسجلة حسب الأصول في فلسطين وفق قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والتي يكون نشاطها الرئيس القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المتعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين و/أو لحسابها الخاص و/أو أي نشاطات أخرى وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرخص لها من الهيئة وتتمتع بعضوية السوق ومركز الإيداع والتحويل. المعلومة الجوهرية أية واقعة أو معلومة مهمة من المحتمل أن تؤثر على ربحية الشركة أو مركزها المالي أو أسعار أوراقها المالية المصدرة، أو على قرار شخص ما في التصرف أو عدم التصرف في هذه الأوراق المالية. المعلومات الداخلية المعلومات الخاصة بالمصدر غير المعلن عنها والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر أية أوراق مالية في حال الإعلان عنها. الحافظ الأمين الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية. صندوق الاستثمار الشركة المساهمة العامة أو العقد المسجل أو فرع الشركة الأجنبية المرخص من الهيئة والتي توظف فيها الأموال من أجل الاستثمار. مدير الصندوق الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة بتأسيس وإدارة الصناديق. أمين الصندوق الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته. مدير الاستثمار الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة الذي يمارس مهام إختيار الاستثمار. المستشار المالي الشخص الطبيعي المرخص من الهيئة والذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للمصدرين ومستشار الاستثمار بخصوص إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب بها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بإصدارها أو أي تغير مستقبلي للمركز المالي للمصدر. مستشار الاستثمار الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص من الهيئة الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد والتحليل المالي للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو يعمل مستشار استثمار مقابل أجر أو عمولة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية بعد إصدارها. بنك التسوية البنك الذي تم إعتماده من قبل السوق لتسوية صفقات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في السوق وضمان تسديد ثمن هذه الصفقات. الوسيط المعتمد أي مستخدم لدى الشركة العضو مرخص من الهيئة ومعتمد من السوق للاتجار في الأوراق المالية لحساب الشركة العضو ويقوم بإدخال أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول الإلكتروني لدى السوق. 2- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون وقانون الهيئة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.