تسري أحكام هذه التعليمات على كل من: 1- الهيئة وتشمل: أ- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب- المدير العام. ج- مدراء عامو الإدارات. د- مدراء وموظفو الهيئة. ه- المدققين الخارجيين. 2- السوق وتشمل: أ- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب- الرئيس التنفيذي. ج- مدراء الدوائر وموظفو السوق. د- المدققين الخارجيين. 3- المركز ويشمل كافة موظفيه والعاملين فيه. 4- شركات الأوراق المالية وتشمل: أ- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب- المدير العام. ج- موظفو الشركة. د- المدققين الخارجيين. 5- صناديق الاستثمار وتشمل: أ- مدير الصندوق وموظفوه. ب- أمين الصندوق وموظفوه. ج- مدير الاستثمار وموظفوه. د- المدققين الخارجيين. 6- ممتهنو المهن المالية. 7- الحافظ الأمين.