المادة رقم 3 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

يحظر على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (2) أعلاه إفشاء أية معلومات سرية وصلت إليهم بحكم مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.