يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدراء عامو الإدارات ومدراء الدوائر وكافة موظفي الهيئة ومدققيها الخارجيين والمتعاقدين معها استغلال أو إفشاء أية معلومات أو بيانات داخلية أو مالية وصلت إليهم بحكم مناصبهم أو علاقتهم بالهيئة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.