المادة رقم 4 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدراء عامو الإدارات ومدراء الدوائر وكافة موظفي الهيئة ومدققيها الخارجيين والمتعاقدين معها استغلال أو إفشاء أية معلومات أو بيانات داخلية أو مالية وصلت إليهم بحكم مناصبهم أو علاقتهم بالهيئة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.