المادة رقم 5 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية داخلية لدى الهيئة ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين وضمن حدود العمل: 1- المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو الهيئة المختصون من خلال دخولهم على نظام التداول والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: أ- المعلومات المتعلقة بحجم أوامر البيع والشراء الخاصة بالعملاء أو محفظة الشركة المدخلة من قبل الأعضاء. ب- المعلومات المتعلقة بالتداول وحسابات العملاء. 2- المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو الهيئة المختصون من خلال استخدامهم لنظام مركز الإيداع والتحويل والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: أ- المعلومات المتعلقة بعمليات الرهن والحجز والتحويلات المستثناه من التداول. ب- المعلومات الخاصة بأسماء المتعاملين بالأوراق المالية وحجم تعاملاتهم. ج- المعلومات الخاصة بأسماء مالكي الأوراق المالية ومقدار ملكيتهم. د- المعلومات الخاصة بشركات الأوراق المالية. ه- المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة. و- المعلومات الخاصة بالحافظ الأمين. ز- المعلومات الخاصة ببنك التسوية. 3- المعلومات والبيانات والوثائق التي تحصل عليها الهيئة من خلال علميات الإشراف والرقابة والتحقيق والتفتيش على شركات الأوراق المالية والسوق.