المادة رقم 6 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

1-على موظفي الهيئة القائمين بأعمال التفتيش على شركات الأوراق المالية والسوق المحافظة على سرية كافة المعلومات والبيانات الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بحكم تنفيذ مهامهم. 2- يكوم موظفو الهيئة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) أعلاه مسئولين مسؤولية مباشرة عن أي تسريب للمعلومات التي حصلوا عليها خلال عمليات التفتيش، ويحق للهيئة إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحقهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.