1- إذا اطلع موظفو الهيئة على معلومات داخلية و/أو بيانات و/أو وثائق و/أو مستندات خاصة بالشركات أو السوق أو المركز أو ممتهني المهن المالية، يجب عليهم الاحتفاظ بسرية تلك المعلومات، ولا يجوز رفع السرية عنها إلا في الحدود المسموح بها قانوناً أو بقرار من المحكمة المختصة وتنفيذاً لحكم قضائي بات. 2- تكون المعلومات والبيانات الوثائق والمستندات التي يطلع عليها كافة موظفو الهيئة بحكم عملهم ملكاً للجهة التي تعود إليها تلك المعلومات.