المادة رقم 8 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وكافة موظفي الهيئة ما يلي: 1- الحصول على أي مقابل أو منفعة سواء كان ذلك بشكل مادي أو معنوي من أي أشخاص خاضعين لرقابة الهيئة والسوق أو عاملين لديهم. 2- قبول الهدايا بأشكال من قبل أشخاص خاضعين لرقابة الهيئة والسوق أو العاملين لديهم. 3- تقديم النصح و/أو المشورة للاستثمار في الأوراق المالية لتحقيق أي منفعة ذاتية أو للغير بهدف شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، أو التأثير على سعر أية ورقة مالية بشكل مباشر أو غير مباشر.