المادة رقم 9 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

يجوز للهيئة نشر أية معلومات تعتبر داخلية إذا تبين لها أن رفع السرية عن تلك المعلومات ضرورياً لحماية جمهور المستثمرين وتحقيقاً للشفافية وسلامة التعامل في الأوراق المالية.