المادة رقم 10 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

1-تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية داخلية لدى السوق ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل موظفي السوق المختصين: أ- المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو السوق من خلال دخولهم على نظام التداول. ب- المعلومات والبيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعاملهم والمالكين ومقدار ملكيتهم التي يطلع عليها موظفو السوق والمركز من خلال دخولهم على نظام مركز الإيداع والتحويل، وكذلك المعلومات والبيانات التي تحتويها سجلات التحويلات المستثناه من التداول. ج- المعلومات المتعلقة بالأوضاع المالية للشركات الأعضاء في السوق، غير تلك المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- المعلومات التي تحصل عليها السوق من خلال التحقيق والتفتيش. ه- المعلومات التي تطلبها الجهات الحكومية والتي تعتبر داخلية بطبيعتها. و- مداولات اجتماعات مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح أو زيادة رأس المال أو علاوة الإصدار وبما لا يتعارض مع نظام الإفصاح المعمول به لدى السوق. ز- المعلومات التي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر. ح- تبادل أية معلومات أو مداولات بين أعضاء مجلس الإدارة إعداداً للهيئة العامة العادية أو غير العادية حول هيكلية الشركة أو استراتيجيات الشركة المستقبلية أو مشاريع الشركة المستقبلية أو التحقيقات الداخلية أو التغييرات مما يؤثر أو قد يؤثر على سعر الأوراق المالية للشركة وبما لا يتعارض مع نظام الإفصاح المعمول به لدى السوق. ط- المعلومات الجوهرية لدى الشركات غير المفصح عنها والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية. 2- يجوز لمجلس إدارة السوق الإطلاع على المعلومات اللازمة لممارسة مهامه الواردة في البنود من (أ) إلى (ذ) من الفقرة الأولى من هذه المادة. 3- يجوز لمجلس إدارة السوق وفقاً للقانون أو تنفيذاً لحكم قضائي بات، رفع السرية عن أي من هذه المعلومات الداخلية و/أو البيانات المالية و/أو السجلات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.