1- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق ورئيسها التنفيذي وموظفيها ومستشاريها ومدققي حساباتها والمتعاقدين معها كشف المعلومات الداخلية أو تفاصيل البيانات المالية الخاصة بالسوق بموجب أحكام هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية. 2- يحظر على عضو مجلس إدارة السوق نقل المعلومات الداخلية أو تفاصيل البيانات المالية إلى الشركة التي يمثلها أو أي طرف آخر تحت طائلة المسؤولية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية.