المادة رقم 12 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

1- لا يجوز للسوق أو رئيسه التنفيذي أو مسئوليه أو موظفيه أو المتعاقدين معه أو موظفي المركز إفشاء أو تسريب أية معلومات متعلقة بمعاملات شركات الأوراق المالية الأعضاء وممتلكاتها أو معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم لأي شخص باستثناء ما تسمح به القوانين السارية وأحكام هذه التعليمات وتعليمات الهيئة وأنظمة السوق، إلا إذا كانت هذه المعلومات عامة أو سبق وتم نشرها للجمهور. 2- لا ينطبق الحظر الوارد في الفقرة (1) أعلاه على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب القانون أو التعليمات أو بقرار قضائي بات.