يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والرئيس التنفيذي وموظفيها ومستشاريها ومدققي حساباتها ما يلي: 1- رفع السرية عن المعلومات و/أو البيانات التي تعتبر داخلية بموجب هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2- إفشاء المعلومات التي تعتبر داخلية وفقا لهذه التعليمات إلى الشركة التي يمثلها تتعلق بالأوراق المالية. 3- الحصول على أي مقابل أو منفعة سواءً كان ذلك بشكل مادي أو معنوي من أي عضو من أعضاء السوق أو موظفيهم أو الشركات المدرجة. 4- قبول الهدايا من قبل الشركات المدرجة وشركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق أو الشركات طالبة العضوية أو العاملين لديهم.