المادة رقم 14 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

1- يحتفظ المركز بكافة المعلومات الداخلية التي تتعلق بتسجيل مصدري الأوراق المالية والإيداع المركزي لأوراقها المالية وخدمات المقاصة والتسوية وتحويل ملكية الأوراق المالية وعمليات الرهن والحجز عليها وفتح حسابات العملاء. 2- يلتزم المركز والموظفين العاملين لديه بعدم تسريب أو إفشاء المعلومات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أو تمريرها لأي شخص. 3- يحق للمركز تبادل تلك المعلومات مع الهيئة والسوق والمصدر وشركات الأوراق المالية الأعضاء والحافظ الأمين وبنك التسوية في الحدود التي يسمح بها القانون والتعليمات.