1- يحظر على المركز أو أي من العاملين فيه إفشاء أو تسريب أية معلومات تتعلق بمعاملات شركات الأوراق المالية أو بملكية مالكي الأوراق المالية خلافاً لما هو مسموح به بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما أو قواعد المركز إلا إذا كانت هذه المعلومات متوفرة علناً وتم نشرها للجمهور. 2- لا ينطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب تقديمها للهيئة أو السوق بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.