1-يحظر على شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ أو رئيس أو أعضاء مجلس إدارتهما أو مديريها أو المسئولين أو الموظفين العاملين فيها أو المتعاقدين معها تسريب أو إفشاء أية معلومات لأي شخص تتعلق بمعاملات العملاء أو أوامر البيع أو الشراء أو بودائع الأوراق المالية الخاصة بهم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها رفع السرية عن معلومات داخلية. 2- لا ينطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب تقديمها للهيئة أو السوق بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.