1-على شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن عدم تسريب المعلومات الخاصة بعملائها أو حساباتهم لديها ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر أن تلزم الشركة موظفيها عدم التعامل مع العملاء إلا عن طريق هواتف الشركة وتسجيل المكالمات الهاتفية مع العملاء. 2- تلتزم شركات الأوراق المالية بتزويد الهيئة بالإجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.