1- يحظر على موظفي شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ القيام بما يلي: أ- التعامل في الأوراق المالية لدى السوق بناء على معلومات داخلية حصلوا عليها بحكم مناصبهم. ب- نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأوراق المالية. ج- استغلال معلوماتهم الداخلية عن أي شركة مدرجة أو شركة عضو في شراء الأسهم أو بيعها في السوق. 2- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ و/أو مدرائهم العامين و/أو نوابهم استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق. 3- يقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص في إطار التصرفات المبينة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.