المادة رقم 19 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

1-يحظر على صندوق الاستثمار أو مديره أو أمينه أو مدير الاستثمار أو أمناء الحفظ أو أي من العاملين والمستخدمين لديهم ما يلي: أ- تسريب أو إفشاء أية معلومات لأي شخص تتعلق بصفقات المستثمر في وحدات الاستثمار دون إذن خطي صريح من المستثمر والذي يكون مطلوباً في كل حالة تستدعي فيها رفع السرية عن هذه المعلومات الداخلية. ب- تسريب أو إفشاء أية معلومات تتعلق بعدد وحدات الاستثمار أو عوائدها أو أرباحها المتحققة لحاملها. 2- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب توفيرها بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما إلى الهيئة أو السوق أو مركز والإيداع والتحويل لدى السوق.